All legislation

قرار Decision No. 370 30/12/2005

ترخيص بإنشاء جمعية اجنبية باسم :"المجلس العالمي للغة العربية "مركزها:بئر حسن-قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 102-103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الأجنبية المسماة: «المجلس العالمي للغة العربية» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15475 تاريخ 22/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية الأجنبية المسماة: «المجلس العالمي للغة العربية» مركزها: بئر حسن ـ جانب السفارة الكويتية ـ ملك مختار ديره ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام باللغة العربية والحفاظ على سلامتها. 2 ـ ترسيخ المنهجية والموضوعية في دراسات اللغة العربية وآدابها. 3 ـ العمل لتشجيع الفصحى وعدم ترسيخ العامية والتسميات والمصطلحات الأجنبية في وسائل الاعلام والاعلان وحيثما كان. 4 ـ اظهار قدرة اللغة العربية على استيعاب المستجدات العلمية والمعلوماتية الحديثة. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل قدر المستطاع على تعريب لغة التعليم في بعض المراحل الدراسية لا سيما في المواد العلمية والتطبيقية. 6 ـ تشجيع برامج التقنية والمعلوماتية التي تسهم في تطوير اللغة العربية وتيسير قواعد النحو ومعالجة النصوص المختلفة والتي تركز على تعليم مهارات اللغة العربية واستخدامها الوظيفية وفق متطلبات العصر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عبد الناصر عبد الله جبري د. عبد الرحمن محمود عطية الشيخ عبد القادر محمد علي بلال حسن ارشيد التل زياد احمد صلاح الدين نجا رفيق خليل عطوي جوزيف ضاهر الياس احمد عبد القادر الرفاعي رضوان خليل الدبسي بكري محمد امين شيخ امين. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عبد القادر محمد علي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع