All legislation

مرسوم Decree No. 16099 05/01/2006

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
16099
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 147-148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16099 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/3/1999 (تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 11703 تاريخ 12/1/2004 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) الواردة أسماؤهم أدناه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 25/1/2006 وهم السادة: غسان جرجي شكور طارق كاظم العلي جواد منيف صفي الدين عماد سعيد الوزان عبد المجيد مهيب العاكوم نبيه جرجي الجردي طانيوس نعمه الله ضوء مريم محمد سكافي

المادة 2

مادة 2: أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه إلى المحامي السيد أحمد عبد القادر الديماسي المولود بتاريخ 13/9/1972 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور