إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/3/1999 (تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 11703 تاريخ 12/1/2004 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت وأعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) الواردة أسماؤهم أدناه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 25/1/2006 وهم السادة: غسان جرجي شكور طارق كاظم العلي جواد منيف صفي الدين عماد سعيد الوزان عبد المجيد مهيب العاكوم نبيه جرجي الجردي طانيوس نعمه الله ضوء مريم محمد سكافي
مادة 2: أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه إلى المحامي السيد أحمد عبد القادر الديماسي المولود بتاريخ 13/9/1972 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور