إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرفد والعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23986 تاريخ 22/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرفد والعطاء». مركزها: الرفيد ـ الشارع العام ـ ملك جميل فرحات ـ قضاء راشيا. غايتها: 1 ـ انسانية: مساعدات عينية لحالات مرضية، أثناء الطوارئ والنكبات. 2 ـ اجتماعية: المساعدة لتأمين فرص عمل، وانشاء مراكز خدماتية ورعائية. 3 ـ ثقافية: إقامة ندوات (صحية، توعية وارشاد). 4 ـ تربوية: إقامة دورات تدريبية وندوات تثقيفية (لغات، كمبيوتر، محاسبة). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد الخالق عبد الخالق نزيه جودت عبد الخالق وليد قاسم الخوير عبد الحكيم ابراهيم اللدن قاسم محمد فرحات محمد صلاح الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد فرحات.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع