All legislation

علم وخبر Notice of association No. 364 27/12/2005

تأسيس جمعية باسم :"الجمعية النسائية الخيرية للاعمال الاجتماعية"مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
364
Date
27/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 107-108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 364 تاريخ 27/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية للأعمال الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21790 تاريخ 30/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية للأعمال الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع التربيعة ـ ملك الزيات ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ نشر العمل الاجتماعي. 2 ـ محو الأمية وتقديم المساعدات المدرسية للمحتاجين. 3 ـ تعليم القرآن الكريم. 4 ـ تعليم الخياطة والتطريز وفن الرسم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمه علي مسعود سحر عبود قدور يوسف هنا حسن ديب ديب غنوى مصطفى ملقي ايمان محمد قصي عرب فتاة بكري زيات الهام خجادور قراويتان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر عبود قدور يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع