All legislation

مرسوم Decree No. 16097 05/01/2006

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية (قضاء المتن).(لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الاماراتية).

Type
مرسوم · Decree
Number
16097
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 151/152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16097 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وتعديلاته،

بناء على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الإماراتية المسجل برقم 99/2005/أ تاريخ 15/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الإماراتية بتملك العقارين رقم 1019 و1012 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 2290م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور