إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)، لا سيما المادة 34 منه، المتضمنة إسناد أعمال التحديد والتحرير إلى مكاتب خاصة والتعاقد مع مساحين ورسامين،
بناء على المرسوم رقم 3981 تاريخ 6/10/2000 (استكمال وافتتاح أعمال التحرير والتحديد في جميع المناطق)،
بناء على المرسوم رقم 9852 تاريخ 1/4/2003 (تحديد مواصفات المكاتب الخاصة التي يمكن أن تستند إليها أعمال التحديد والتحرير والكيل العقارية وشروط إسناد هذه الأعمال)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/2004 ـ 2005 تاريخ 14/4/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة (2) من البند أولا من المادة الأولى من المرسوم رقم 9852 تاريخ 1/4/2003 بحيث تصبح كما يلي: 2 ـ أن تكون إدارة المكتب عائدة لمهندس مساحة أو مهندس مدني كلاهما منتسب إلى نقابة المهندسين وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المساحة، أو مساح مجاز أو طوبوغرافيين وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال المساحة. ويفهم بعبارة «مساح مجاز» المساح الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (تعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية)، وبعبارة «طوبوغراف مجاز» الطوبوغراف المنتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور