All legislation

مرسوم Decree No. 15838 29/11/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مندرة العقارية (قضاء زحلة).(لشركة يونيسيراميك).

Type
مرسوم · Decree
Number
15838
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5790/5791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15838 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة يونيسيراميك ش.م.ل. المسجل برقم 41/2005/أ تاريخ 7/6/2005 الذي يثبت أن ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة يونيسيراميك ش.م.ل. بتملك العقار رقم 6 من منطقة مندرة العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحته 14945 م.م. والغاية من التملك للأغراض المبينة في موضوع الشركة (أعمال تصنيع وتخزين السيراميك). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور