All legislation

مرسوم Decree No. 16096 05/01/2006

تعيين السيد برج أرمان هتجيان مدير عام البيئة مديرا عاما بالوكالة للتنظيم المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
16096
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16096 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 المتعلق بتنظيم ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني،

بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين السيد برج أرمان هتجيان مديرا عاما للبيئة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1381 تاريخ 22/12/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين، لمدة سنة واحدة، السيد برج أرمان هتجيان ـ مدير عام البيئة ـ مديرا عاما بالوكالة للتنظيم المدني في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل (مركز شاغر) مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف