المادة 1
مادة 1: عين، لمدة سنة واحدة، السيد برج أرمان هتجيان ـ مدير عام البيئة ـ مديرا عاما بالوكالة للتنظيم المدني في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل (مركز شاغر) مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة.
مرسوم Decree No. 16096 05/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 المتعلق بتنظيم ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني،
بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين السيد برج أرمان هتجيان مديرا عاما للبيئة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1381 تاريخ 22/12/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين، لمدة سنة واحدة، السيد برج أرمان هتجيان ـ مدير عام البيئة ـ مديرا عاما بالوكالة للتنظيم المدني في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل (مركز شاغر) مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف