All legislation

مرسوم Decree No. 16079 31/12/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عبرا (قضاء صيدا).(بأسم "ليسيه باسكال").

Type
مرسوم · Decree
Number
16079
Date
31/12/2005
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16079 تاريخ 31/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة هنادي علي السيد المسجل تحت الرقم 1802/12 تاريخ 7/6/2004 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عبرا (قضاء صيدا) باسم «ليسيه باسكال» عبرا،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للآنسة هنادي علي السيد المولودة عام 1966 في راس بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 811 من منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا) باسم مدرسة «ليسيه باسكال» ـ عبرا. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني