All legislation

مرسوم Decree No. 15839 29/11/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية (قضاء بعبدا).(للسيد ركان طارق بدر السالم عبد الوهاب من التابعية الكويتية).

Type
مرسوم · Decree
Number
15839
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5791/5792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15839 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد راكان طارق بدر السالم عبد الوهاب المطوع من التابعية الكويتية المسجل برقم 91/2005/أ تاريخ 26/10/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد راكان طارق بدر السالم عبد الوهاب المطوع من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 754 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 18105 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع زراعي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور