All legislation

مرسوم Decree No. 16092 05/01/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) .(بأسم "مدرسة الرويس النموذجية").

Type
مرسوم · Decree
Number
16092
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 155-156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16092 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام أحمد حاطوم المسجل بالرقم 2145/12 تاريخ 9/6/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا)، باسم «مدرسة الرويس النموذجية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد بسام أحمد حاطوم المولود عام 1946 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على القسمين رقم 2 و3 من العقار رقم 288 وعلى العقارين رقم 1284 رقم 2699 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم «مدرسة الرويس النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني