إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام أحمد حاطوم المسجل بالرقم 2145/12 تاريخ 9/6/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا)، باسم «مدرسة الرويس النموذجية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد بسام أحمد حاطوم المولود عام 1946 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على القسمين رقم 2 و3 من العقار رقم 288 وعلى العقارين رقم 1284 رقم 2699 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم «مدرسة الرويس النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني