إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة أمل المحرومين، المسجل بالرقم 2458/12 تاريخ 30/5/1998 والمتضمن طلب الإجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)، باسم «ثانوية الشهيد حسن قصير»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية حركة أمل المحرومين مركزها برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، واللغات، والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3908 في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية الشهيد حسن قصير». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني