إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية إنماء البقاع الخيرية (مركزها بر الياس ـ قضاء زحلة ـ علم وخبر رقم 472/أد تاريخ 30/12/1972 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 3904/4/2004 تاريخ 14/4/2004) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 3105/2004 تاريخ 24/3/2003،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 797/م.هـ./2004 تاريخ 31/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجمعية إنماء البقاع الخيرية بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 2316 من منطقة جب جنين العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع ـ ملك بلدية جب جنين يعرف باسم المستشفى العربي الخيري ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /54/ سريرا.
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة