إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1528/2002 تاريخ 27/9/2002، لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين مترا في العقار رقم /209/ من منطقة بلونة العقارية ـ قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء رقم 217/أ تاريخ 22/4/2004 المقدم من السادة شركة كرم وقسيس للبناء والتجارة ش.م.م. والمتضمن طلبها الترخيص لها باستثمار مياه البئر المحفورة في عقارها رقم /209/ من منطقة بلونة العقارية ـ قضاء كسروان.
بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا رقم 317/أ تاريخ 4/11/2004،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 317/أ تاريخ 31/12/2004،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة شركة كرم وقسيس للبناء والتجارة ش.م.م. بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسين مترا /150م/ في عقارها رقم /209/ من منطقة بلونة العقارية ـ قضاء كسروان، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وذلك على سبيل التسوية وضخ كمية 90م3 يومي منه على أن يستعمل 30م3 منها للأغراض الصناعية و60م3 للأغراض الزراعية لري العقارات رقم 209 و1627 و1380 من منطقة بلونة العقارية البالغة مساحتها 8677م2.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوية المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادين على موافقته وأن تختمهما بعد تركيبهما بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الإدارة من مراقبتهما في أي وقت كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 6: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال وبعدها.
مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة إلى أي إجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف.
مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ ـ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية). ب ـ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: ـ للاستعمال الصناعي: 30 ّ×600ّ× 365 = 6.570.000 ل.ل. ـ للاستعمال الزراعي = 60 × 100 × 365 = 2.190.000 ل.ل. مجموع الرسم السنوي: 8.760.000 ل.ل. فقط ثمانية ملايين وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالإضافة إلى رسم الطابع المالي، واجبة الأداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص هذا، على أن يحسب للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار إليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم لكل سنة لاحقة يجدد فيها الترخيص.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور