إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مون ليبان Mon Liban» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21789 تاريخ 30/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مون ليبان Mon Liban» .
مركزها: بكفيا ـ الدوار ـ الطريق العام ـ ملك صقر ـ قضاء المتن. غايتها:
إن أهداف الجمعية هي التالية:
1 ـ إنشاء مستوصف طبي والقيام بكافة الأعمال الطبية.
2 ـ أعمال ومشاريع ثقافية كإنشاء مكتبة ومركز معلوماتي وشبكة إنترنت.
3 ـ أعمال اجتماعية كتنظيم مركز تربوي بالتنسيق مع الجمعيات ذات الأهداف المتشابهة.
4 ـ الاهتمام بالطبيعة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. الياس سليم مخول
جوزف انطوان شيبان
كريس زخيا غانم
لارا غسان خالد
انطوان اسكندر ريشا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور إلياس سليم مخول.
على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع