All legislation

علم وخبر Notice of association No. 366 27/12/2005

تأسيس جمعية باسم :"الجمعية البترونية للصحة والشؤون الاجتماعية "مركزها البترون -قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
366
Date
27/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 109-110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 366 تاريخ 27/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية البترونية للصحة والشؤون الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22638 تاريخ 7/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية البترونية للصحة والشؤون الاجتماعية». مركزها: البترون ـ الشارع العام ـ سنتر جوزف الحويك ـ ملك جوزف الحويك ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ العمل على تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأبناء منطقة البترون. 2 ـ اجراء مسح شامل للوضع الصحي والحاجات الاجتماعية في المنطقة وتحديد قدراتها بهدف تطويرها. 3 ـ التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة والدولية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارغريت يوسف فرح جورج يوسف مسيح د. فادي عيسى وهبه فوزي سعد سعد د. نعيم حنا عويني د. فادي يوسف سعد د. جورج طنوس طنوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: فوزي سعد سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع