All legislation

علم وخبر Notice of association No. 367 27/12/2005

تأسيس جمعية باسم :"الجمعية البترونية للثقافة والسياحة البيئية "مركزها البترون -قضاء البترون.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
367
Date
27/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 367 تاريخ 27/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية البترونية للثقافة والسياحة والبيئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22639 تاريخ 7/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية البترونية للثقافة والسياحة والبيئة». مركزها: البترون ـ الشارع العام ـ سنتر جوزف الحويك ـ ملك جوزف الحويك ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ العمل على الحفاظ على البيئة. 2 ـ العمل على تنشيط السياحة من خلال: أ ـ التنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المختصة لتشجيع عملية التنقيب عن الآثار وتصنيفها. ب ـ تعزيز السياحة الدينية. ج ـ تشجيع قطاع المنتجعات السياحية. د ـ تعزيز المهرجانات السياحية وتنسيقها. هـ ـ مساندة الأعمال التراثية والحرفية والترويج لها في لبنان والخارج. 3 ـ العمل على مساندة ودعم المؤسسات التربوية والثقافية بشكل عام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج يوسف مسيح د. نعيم حنا عويني جوزف طانيوس مرشاق د. فادي يوسف سعد باسيل سليم الرطل جورجينا يوسف عسال مارغريت يوسف فرح. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جورجينا يوسف عسال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع