All legislation

علم وخبر Notice of association No. 368 29/12/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 339 تاريخ 7/6/1994للجمعية المسماة :"المركز الثقافي شكا"مركزها:شكا -قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
368
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 111-112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 368 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 339/أد تاريخ 7/6/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المركز الثقافي شكا» المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23975 تاريخ 22/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «المركز الثقافي شكا» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 339/أد تاريخ 7/6/1994 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مجلس انماء شكا». بدلا من: «المركز الثقافي شكا». مركزها: شكا ـ حي السهل ـ الشارع الرئيسي ـ بناية انطوان كرم ـ الطابق الأرضي ـ قضاء البترون. بدلا من: شكا ـ سنتر وليم ـ الطابق الثالث ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ الانماء الاجتماعي عبر تقديم المساعدات لمن هم بحاجة. 2 ـ الانماء الثقافي: العمل على رفع المستوى الثقافي عبر إقامة الندوات والمحاضرات ودعم الطلاب المتفوقين. 3 ـ الانماء الصحي عبر إقامة مستوصف ومركز صحي لدعم من هم بحاجة. 4 ـ الانماء البيئي عبر المحافظة على النظافة العامة ومراقبة التلوث البيئي والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة الحدائق والمحافظة على البيئة. 5 ـ الانماء الزراعي: تقديم الارشادات والسبل الآيلة إلى تحسين الوضع الزراعي في المنطقة. بدلا من الغاية من تأسيس الجمعية هي العمل الثقافي وفقا لميثاقها الأساسي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع