All legislation

علم وخبر Notice of association No. 372 30/12/2005

تأسيس جمعية باسم :"الجمعية اللبنانية للتحليل النفسعضوي "مركزها:حرش تابت -قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
372
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 115-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 372 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتحليل النفسعضوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19986 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتحليل النفسعضوي». مركزها: حرش تابت ـ سنتر دلتا ـ BLOC B ملك مارون كرم ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع الأشخاص المتخصصين بالتحليل النفسعضوي لتوطيد الجهود في سبيل التعريف عن هذا المجال. 2 ـ تبادل الخبرات العلمية في مجال التحليل النفسعضوي من أجل تطوير هذه الخبرات والاطلاع على آخر الاكتشافات والتقنيات العلمية والنفسية في مجال التحليل النفسعضوي ووضعها في خدمة جميع أعضاء الجمعية. 3 ـ المساهمة في إيجاد اطار عام ومفهوم موحد لمهنة النفسعلاج ونشر طريقة العلاج النفسعضوي. 4 ـ التنسيق مع معاهد متخصصة في لبنان والخارج وتنظيم دورات تدريب وتكوين لتطوير المهارات النفسعلاجية عند اخصائيي المهنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون روكس كرم وسيل ابراهيم بوجي سمعان عقل ابو جوده الكسندرا ريشار وندرف تمر نعيم حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيل ابراهيم بوجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع