المادة 1
مادة 1: يستمر العمل بنسبة التخفيض التي كانت معتمدة خلال الفترة الممتدة من 1/12/2005 لغاية 31/12/2005 ضمنا أي: 65% من غرامات التحقق 40% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة وذلك حتى تاريخ 31/1/2006 ضمنا.
قرار Decision No. 1057 31/12/2005
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
بناء على المرسوم رقم 147 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)،
بناء على القرار 362/1 تاريخ 11/4/2005 لا سيما أحكام المادتين 5 و14 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستمر العمل بنسبة التخفيض التي كانت معتمدة خلال الفترة الممتدة من 1/12/2005 لغاية 31/12/2005 ضمنا أي: 65% من غرامات التحقق 40% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة وذلك حتى تاريخ 31/1/2006 ضمنا.
مادة 2: تعدل أحكام المادة الثانية من القرار 818/1 تاريخ 11/10/2005 بحيث تصبح: «يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 31/1/2006 ضمنا».
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
31 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد ازعور