All legislation

قرار Decision No. 2 03/01/2006

تبنيد رقم 552 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
03/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 167/168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد محمد يوسف حديب، بتاريخ 10 أيلول 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الأول 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 21040/2005، تاريخ 14 تشرين الثاني 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الغراء البيولوجي Gluetiss المعد للصق الأنسجة العضوية وترميم الشرايين أثناء العمليات الجراحية، في البند التعريفي 10ـ3006، المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 3 كانون الثاني 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو جان حلبي