All legislation

مرسوم Decree No. 15841 29/11/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفر متى العقارية (قضاء عاليه).(للامير خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية).

Type
مرسوم · Decree
Number
15841
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15841 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 95/2005/أ تاريخ 9/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية، بتملك العقارات رقم 3159 ـ 3149 ـ 3150 ـ 3097 من منطقة كفر متى العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 6039 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور