All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 74 22/12/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الكيمياء الصادرة عن كلية الفنون والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
74
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 127-128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية. مرسوم الترخيص: رقم 14592 تاريخ 14 ـ 6 ـ 2005. اسم الكلية: الفنون والعلوم. اسم الشهادة: البكالوريوس في الكيمياء. تعتبر شهادة البكالوريوس في الكيمياء، التي تمنحها كلية الفنون والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في الكيمياء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجهة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 22/12/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني