المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: مصطفى الشاب ـ عصام أمهز ـ علي دلول ـ علي كزما ـ محمد فارس الحكيم ـ بتأسيس نقابة باسم نقابة مستوردي وأصحاب شركات الأجهزة الخليوية والاتصالات في لبنان.
قرار Decision No. 213 27/12/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1836/4تاريخ 17/12/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: مصطفى الشاب ـ عصام أمهز ـ علي دلول ـ علي كزما ـ محمد فارس الحكيم ـ بتأسيس نقابة باسم نقابة مستوردي وأصحاب شركات الأجهزة الخليوية والاتصالات في لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة