All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 75 22/12/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا التعليم الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبناننية الدولية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
75
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 75 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية.

مرسوم الترخيص: رقم 14592 تاريخ 14 ـ 6 ـ 2005.

اسم الكلية: التربية.

اسم الشهادة: البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم.

تعتبر شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم، التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في تكنولوجيا التعليم، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وستة وعشرين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجهة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 22/12/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني