All legislation

قرار Decision No. 218 30/12/2005

تحديد موعد انتخابات مجلس نقابة مستخدمي التجارة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه،

وحيث إن نقابة مستخدمي التجارة في لبنان لم تجر انتخابات مجلسها التنفيذي وفقا للأصول وضمن المهل القانونية المحددة لذلك،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 11 كانون الثاني 2006 ولغاية الساعة السادسة مساء، موعدا لإجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة مستخدمي التجارة في لبنان في مركز النقابة.

المادة 2

يكلف رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز هذه الانتخابات.

المادة 3

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 30 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة