All legislation

قرار Decision No. 219 30/12/2005

تعديل القرار رقم 115/1 تاريخ 20 حزيران 2005 تأسيس نقابة تجار اجهزة الخليوي في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على القرار رقم 115/1 تاريخ 20/6/2005 المتعلق بتأسيس «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان»،

بناء على الطلب المسجل برقم 1759/4 تاريخ 5/12/2005 المتعلق بتعديل اسم النقابة،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان»، ليصبح «نقابة أصحاب شركات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة