All legislation

قرار Decision No. 487 21/12/2005

حظر استيراد الطيور الحية بانواعها (الداجنة وطيور الزينة ولحومها المبردة والمجلدة الى لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
487
Date
21/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 131-132
Status
In force
Amended by
قرار رقم 282 تاريخ 22/08/2006 (the text)
قرار رقم 69 تاريخ 27/02/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 487 تاريخ 21/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة، وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 27/1/2004 المتعلق بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من الدول المصابة بأنفلونزا الطيور،

بناء على المعلومات الوارد حول ظهور إصابات في عدد من الدول بوتيرة متصاعدة ونظرا لصعوبة المتابعة اليومية حول انتشار المرض، وحرصا على الصحة الحيوانية والصحة والسلامة العامة،

بناء على مقترحات اللجنة الفنية الخاصة بالصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية الواردة في محضر الاجتماع الذي عقدته بتاريخ 19/9/2005 لا سيما اقتراح منع استيراد الطيور الحية والمذبوحة والمجلدة من البلدان الموبوءة بمرض أنفلونزا الطيور.

بناء على كتاب وزارة الصحة العامة رقم 6972/2005 ـ 12593 ك تاريخ 3/9/2005 المتضمن اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض الانتقالية منع إدخال كل الطيور الحية والمذبوحة والمجلدة إلى لبنان،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1670/6 تاريخ 27/10/2005 المتضمنة اقتراح استصدار قرار يمنع استيراد الدواجن ولحومها المبردة والمجلدة والبيض والريش واستثناء الصيصان وفق أذونات صحية تعطى للمستوردين من بلدان خالية من مرض أنفلونزا الطيور،

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 09/03/2006

يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة ولحوم الدواجن الطازجة المبردة والمجلدة وبيض الأكل والتفقيس وريش الطيور الخام من جميع الدول

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/03/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/03/2006 · Replaced by قرار رقم 69 تاريخ 27/02/2006, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة ولحوم الدواجن الطازجة المبردة والمجلدة وبيض الأكل والتفقيس وريش الطيور الخام من جميع الدول

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا القرار استيراد صيصان أمهات اللحم والبياض وصيصان الحبش والأوز والبط من بلدان خالية تماما من مرض أنفلونزا الطيور وفقا لإذن صحي مسبق صادر عن وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 21/12/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي