المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /188.325.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانية وثمانون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل الأول ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 221 ـ أراضي. الفقرة 1 ـ أراضي. النبذة 1 ـ أراضي (بدل استملاك العقار رقم 3006 في منطقة بعبدات العقارية لضمه إلى العقار رقم 3007 لانشاء مدرسة رسمية). /188.325.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانية وثمانون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).