All legislation

مرسوم Decree No. 15827 29/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2005 إلى وزارة التربية والتعليم العالي على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15827
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5801/5802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15827 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /188.325.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانية وثمانون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل الأول ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 221 ـ أراضي. الفقرة 1 ـ أراضي. النبذة 1 ـ أراضي (بدل استملاك العقار رقم 3006 في منطقة بعبدات العقارية لضمه إلى العقار رقم 3007 لانشاء مدرسة رسمية). /188.325.000/ل.ل. (فقط ماية وثمانية وثمانون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور