All legislation

قرار Decision No. 372 12/12/2005

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
12/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 132-133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 12/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية السكنية في البيسارية م.م.»، مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: العقارين 1003 و985 من منطقة البيسارية العقارية. مركزها: البيسارية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 42.000.000 ل.ل. اثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى إلى: 1 ـ شراء العقارين 1003 و985 من منطقة البيسارية العقارية. 2 ـ تجهيز العقارين بالبنى التحتية. 3 ـ إنشاء وحدات سكنية وتمليكها للأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه