All legislation

مرسوم Decree No. 15831 29/11/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف).(بأسم "مدرسة براعم المستقبل").

Type
مرسوم · Decree
Number
15831
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5802/5803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15831 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء رقم 1366/12 تاريخ 10/5/2005 المقدم من السيدة اسامة عارف حسن والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم «مدرسة براعم المستقبل»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة اسامة عارف حسن المولودة عام 1971 في داريا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، على العقارين رقم 1012 و1013 من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة براعم المستقبل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني