All legislation

مرسوم Decree No. 15846 30/11/2005

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حارة حريك» وتعديل تصنيفه.

Type
مرسوم · Decree
Number
15846
Date
30/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5803/5804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15846 تاريخ 30/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1457 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3741 تاريخ 28/8/2000 ورقم 10305 تاريخ 18/6/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حارة حريك»،

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا «الاجازة الفنية»، وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب وفيولات حتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7095/6 تاريخ 30/9/2005 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاطر العليا في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ايوب يوسف حتي المولود سنة 1938 والسيدة فيولات الياس بشاره حتي المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حار حريك» الكائن على العقار رقم 783 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الاختصاص ------------ المستوى ----------- الشهادة المراجعة والخبرة ------ الاطر العليا --------- الاجازة الفنية في المحاسبة المعلوماتية الادارية ---- الاطر العليا --------- الاجازة الفنية العلوم التربوية --------- الاطر العليا --------- الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني