All legislation

قرار Decision No. 374 13/12/2005

انشاء جمعية تعاونية نسائية انتاجية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
374
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 374 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/11/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية الإنتاجية في رحبه ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة رحبه. مركزها: بلدة رحبه. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين إنتاج السلع الغذائية المنزلية. 2 ـ تأمين فرص عمل للمرأة. 3 ـ تحسين الإنتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ تطوير العمل في الإنتاج الغذائي. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه