إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 8308 تاريخ 19/4/1996 ورقم 11305 تاريخ 12/11/1997) ورقم 9390 تاريخ15/1/2003 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية»،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 ورقم 12630 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا «الاجازة الفنية»، وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان الديك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6223/6 تاريخ 22/8/2005 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص لمستوى الاجازة الفنية في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جان طنوس الديك المولود سنة 1933 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية» الكائن على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الاختصاص --------------- المستوى ---------- الشهادة العلوم التربوية --------- الاطر العليا ------- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني