المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية الكلخة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الكلخة. مركزها: قرية الكلخة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /605.000/ل.ل. ستماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحقيق زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتخفيض الكلفة. 2 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة وإدخال مكننة الحديثة للزراعة. 3 ـ دعم المنتسب عند الضرورة وعند حدوث الكوارث الطبيعية. 4 ـ وضع خطة تسويقية إعلانية. 5 ـ التنشيط والتدريب والإرشاد والتوجيه الزراعي.