All legislation

قرار Decision No. 375 13/12/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 134-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/11/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية الكلخة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الكلخة. مركزها: قرية الكلخة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /605.000/ل.ل. ستماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحقيق زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتخفيض الكلفة. 2 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة وإدخال مكننة الحديثة للزراعة. 3 ـ دعم المنتسب عند الضرورة وعند حدوث الكوارث الطبيعية. 4 ـ وضع خطة تسويقية إعلانية. 5 ـ التنشيط والتدريب والإرشاد والتوجيه الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه