المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: أحمد الموسوي ـ مهدي زغيب ـ حسن قاسم ـ محمد دندش. بتأسيس نقابة باسم نقابة سائقي ومستخدمي وسائط المواصلات والنقل البري في لبنان.
قرار Decision No. 214 27/12/2005
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 1342/4 تاريخ 24/9/2005،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: أحمد الموسوي ـ مهدي زغيب ـ حسن قاسم ـ محمد دندش. بتأسيس نقابة باسم نقابة سائقي ومستخدمي وسائط المواصلات والنقل البري في لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة