إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 10777 تاريخ 6/9/2003 ورقم 12065 تاريخ 17/3/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الجديدة (قضاء المتن) باسم «مركز اللغات والاختصاص»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين طانيوس جباره وريمون شاكر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6535/6 تاريخ 10/9/2005 المتضمن طلب انشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين طانيوس جباره المولود بتاريخ 1943 وابراهيم الشهير بريمون شاكر المولود بتاريخ 1949 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «مركز اللغات والاختصاص» الكائن على العقار رقم 51 من منطقة الجديدة العقارية (الأقسام 46 و47 من الطابق الأول و48 من الطابق الثاني و50 من الطابق الثالث) من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص --------------------- المستوى -------- الشهادة الفنون الاعلانية والغرافيكية --- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني امانة السر الادارية ------------- التنفيذ ------------ البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني