All legislation

مرسوم Decree No. 15855 01/12/2005

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم: «مركز اللغات والاختصاص» في الجديدة (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
15855
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5806/5807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15855 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 10777 تاريخ 6/9/2003 ورقم 12065 تاريخ 17/3/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الجديدة (قضاء المتن) باسم «مركز اللغات والاختصاص»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين طانيوس جباره وريمون شاكر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6535/6 تاريخ 10/9/2005 المتضمن طلب انشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين طانيوس جباره المولود بتاريخ 1943 وابراهيم الشهير بريمون شاكر المولود بتاريخ 1949 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «مركز اللغات والاختصاص» الكائن على العقار رقم 51 من منطقة الجديدة العقارية (الأقسام 46 و47 من الطابق الأول و48 من الطابق الثاني و50 من الطابق الثالث) من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص --------------------- المستوى -------- الشهادة الفنون الاعلانية والغرافيكية --- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني امانة السر الادارية ------------- التنفيذ ------------ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني