المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «بريفيو برس ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والإنكليزية باسم: «وان واي One Way»،
قرار Decision No. 793 21/12/2005
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادرة بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004937 تاريخ 25/10/2005 باسم «شركة بريفيو برس ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد أحمد حسن مهدي الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3905 تاريخ 15/11/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «بريفيو برس ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والإنكليزية باسم: «وان واي One Way»،
مادة 2: تتحمل الصحافية اكرام محمد صعب مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي