All legislation

قرار Decision No. 793 21/12/2005

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزبة باسم:(وان واي one Way)

Type
قرار · Decision
Number
793
Date
21/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 793 تاريخ 21/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادرة بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004937 تاريخ 25/10/2005 باسم «شركة بريفيو برس ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد أحمد حسن مهدي الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3905 تاريخ 15/11/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «بريفيو برس ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والإنكليزية باسم: «وان واي One Way»،

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية اكرام محمد صعب مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي