All legislation

قرار Decision No. 808 24/12/2005

نقل كامل ملكية :"دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع"

Type
قرار · Decision
Number
808
Date
24/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 808 تاريخ 24/12/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 145/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 81 تاريخ 29/3/1993، (الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2005891 تاريخ 14/6/2005 باسم «شركة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع والتجارة العامة ـ رملاوي وشركاؤه ـ توصية بسيطة» ممثلة بشخص السيد علي أحمد رملاوي الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في حارة حريك الأستاذ مفيد علي عواضه والمسجل تحت عدد 1588/2005 تاريخ 289/6/2005 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الودود جواد الأمين عن ملكية دار النشر المسماة «دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع» لمصلحة شركة «دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع والتجارة العامة ـ رملاوي وشركاؤه ـ توصية بسيطة».

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3351 تاريخ 4/10/2005 (طلب نقل ملكية الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل كامل ملكية دار النشر المسماة «دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع»، من اسم السيد عبد الودود جواد الأمين إلى اسم «شركة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع والتجارة العامة ـ رملاوي وشركاؤه ـ توصية بسيطة».

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد علي أحمد رملاوي مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي