المادة 1
مادة 1: تنقل كامل ملكية دار النشر المسماة «دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع»، من اسم السيد عبد الودود جواد الأمين إلى اسم «شركة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع والتجارة العامة ـ رملاوي وشركاؤه ـ توصية بسيطة».
قرار Decision No. 808 24/12/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 145/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 81 تاريخ 29/3/1993، (الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2005891 تاريخ 14/6/2005 باسم «شركة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع والتجارة العامة ـ رملاوي وشركاؤه ـ توصية بسيطة» ممثلة بشخص السيد علي أحمد رملاوي الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في حارة حريك الأستاذ مفيد علي عواضه والمسجل تحت عدد 1588/2005 تاريخ 289/6/2005 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الودود جواد الأمين عن ملكية دار النشر المسماة «دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع» لمصلحة شركة «دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع والتجارة العامة ـ رملاوي وشركاؤه ـ توصية بسيطة».
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3351 تاريخ 4/10/2005 (طلب نقل ملكية الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنقل كامل ملكية دار النشر المسماة «دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع»، من اسم السيد عبد الودود جواد الأمين إلى اسم «شركة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع والتجارة العامة ـ رملاوي وشركاؤه ـ توصية بسيطة».
مادة 2: يتحمل السيد علي أحمد رملاوي مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الأول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي