المادة 1
مادة 1: يسحب القرار رقم 109 تاريخ 8/4/2005 إداريا وتلغى مفاعيله لجهة الحق باستعمال اسم «روتانا» لغير الشركة المعترضة، وبالتالي يمنع السيد إدريس علي الصالح من استعمال هذا الاسم على مطبوعة دورية.
قرار Decision No. 817 28/12/2005
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 47 منه،
بناء على طلب الاعتراض المقدم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على الترخيص للسيد إدريس علي الصالح بإصدار مطبوعة دورية باسم «روتانا» بموجب القرار رقم 109 تاريخ 8/4/2005 والمسجل تحت رقم 1398 تاريخ 7/5/2005 وحيث إن اعتراض شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تضمن ما يثبت تسجيل حقها بالاسم (روتانا) والشعار «ر» في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ـ مصلحة حماية الملكية الفكرية وذلك ضمن عدد من الفئات ومن بينها المجلات والجرائد والمطبوعات الدورية وذلك تحت رقم 97016 تاريخ 27/4/2004 وبالتالي يكون القرار رقم 109/2005 يشكل تعديا على حقوق الشركة المعترضة.
بناء على المبدأ القانوني العام القاضي بأن أي ترخيص إداري يصدر يبقى محافظا على عدم المس بحقوق الغير.
بناء على قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية والفنية لا سيما المواد 48 و72 من القرار 2385/1924 والمادة 15 من القانون رقم 75/99.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب القرار رقم 109 تاريخ 8/4/2005 إداريا وتلغى مفاعيله لجهة الحق باستعمال اسم «روتانا» لغير الشركة المعترضة، وبالتالي يمنع السيد إدريس علي الصالح من استعمال هذا الاسم على مطبوعة دورية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الأول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي