All legislation

مرسوم Decree No. 15856 01/12/2005

الترخيص بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «المعهد الدولي الجديد للمهن»

Type
مرسوم · Decree
Number
15856
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15856 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 10587 تاريخ 13/7/2003 ورقم 12998 تاريخ 29/7/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «المعهد الدولي الجديد للمهن»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين موسى فرحات وشيخه وهبي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6082/6 تاريخ 11/8/2005 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين موسى فرحات المولود سنة 1950 وشيخة علي وهبي المولودة سنة 1958 بإنشاء اختصاص «علوم التغذية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد الدولي الجديد للمهن» الكائن على العقار رقم 424 القسمين 116 و117 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: الغي في المعهد المذكور اختصاص «المراجعة والخبرة في المحاسبة» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني