All legislation

قرار Decision No. 894 13/12/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة -فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
894
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 894 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تقويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والخدمات ش.م.م. رقم 2298/2 تاريخ 23/11/2005 المتعلق بإلغاء الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء.

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 9/5/1977 المعطى إلى الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /1939/في رأس بيروت شارع التنوخيين ـ ملك عيتاني ـ طابق رابع ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الأول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك