المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 9/5/1977 المعطى إلى الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /1939/في رأس بيروت شارع التنوخيين ـ ملك عيتاني ـ طابق رابع ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
قرار Decision No. 894 13/12/2005
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تقويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والخدمات ش.م.م. رقم 2298/2 تاريخ 23/11/2005 المتعلق بإلغاء الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء.
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 253 تاريخ 9/5/1977 المعطى إلى الشركة اللبنانية المتحدة للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /1939/في رأس بيروت شارع التنوخيين ـ ملك عيتاني ـ طابق رابع ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 كانون الأول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك