المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «الشركة المالية للصيرفة ـ علي فهد عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 405.
قرار Decision No. 9214 15/12/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/201 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
بناء على محضر اجتماع الشركاء في «الشركة المالية للصيرفة ـ علي فهد عواضة وشريكه» المنعقد بتاريخ 14/11/2005،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان بتاريخ 24/11/2005.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «الشركة المالية للصيرفة ـ علي فهد عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 405.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه