All legislation

قرار Decision No. 9214 15/12/2005

شطب" الشركة المالية للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9214
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9214 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/201 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

بناء على محضر اجتماع الشركاء في «الشركة المالية للصيرفة ـ علي فهد عواضة وشريكه» المنعقد بتاريخ 14/11/2005،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان بتاريخ 24/11/2005.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «الشركة المالية للصيرفة ـ علي فهد عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 405.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه