المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص السيد عبدالله اسماعيل الزين المولود سنة 1938 بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد الرأفة للتمريض» الكائن على العقار رقم 365 الطابق العاشر من منطقة حارة حريك العقارية.
مرسوم Decree No. 15857 01/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7406/6 تاريخ 6/11/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الرأفة للتمريض»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص السيد عبدالله اسماعيل الزين المولود سنة 1938 بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد الرأفة للتمريض» الكائن على العقار رقم 365 الطابق العاشر من منطقة حارة حريك العقارية.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------------- المستوى ------- الشهادة العناية التمريضية --------- الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني العلوم المخبرية الطبية --- الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني العناية التمريضية --------- التنفيذ -------------- البكالوريا الفنية مساعد ممرض ----------- التكميل ------------- التكميلية الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاص فني اشعة وهو اختصاص خاص لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني