All legislation

قرار Decision No. 9217 23/12/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار · Decision
Number
9217
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 142-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9217 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 البند (4) التالي نصه: 4 ـ عند القيام بعمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، بما فيها المجراة بواسطة بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان، تضمين أمر التحويل والرسائل المرفقة به كامل هوية الآمر بالتحويل بشكل دقيق (الاسم، العنوان ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب) وذلك خلال مراحل العملية كافة. فيما خص عمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية داخل لبنان، يمكن الاكتفاء بذكر رقم الحساب أو أي معلومة من شأنها السماح بتتبع العملية ومعرفة هوية الآمر بالتحويل، شرط أن يتم توفير كامل المعلومات المطلوبة في الفقرة الأولى أعلاه للسلطات المختصة أو للجهة المستفيدة من التحويل (مصرف، مؤسسة مالية...) خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه