المادة 1
مادة 1: يضاف إلى المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 البند (4) التالي نصه: 4 ـ عند القيام بعمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، بما فيها المجراة بواسطة بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان، تضمين أمر التحويل والرسائل المرفقة به كامل هوية الآمر بالتحويل بشكل دقيق (الاسم، العنوان ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب) وذلك خلال مراحل العملية كافة. فيما خص عمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية داخل لبنان، يمكن الاكتفاء بذكر رقم الحساب أو أي معلومة من شأنها السماح بتتبع العملية ومعرفة هوية الآمر بالتحويل، شرط أن يتم توفير كامل المعلومات المطلوبة في الفقرة الأولى أعلاه للسلطات المختصة أو للجهة المستفيدة من التحويل (مصرف، مؤسسة مالية...) خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها».