All legislation

مرسوم Decree No. 15821 29/11/2005

انهاء خدمة السيد جوزف قيصر الهوا المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان والموضوع بتصرف وزير الطاقة والمياه.

Type
مرسوم · Decree
Number
15821
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5811/5812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15821 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 73 تاريخ13/1/1999 (انهاء خدمة السيد جوزف قيصر الهوا رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان واعفاؤه من مهام وظيفته كمدير عام للمؤسسة المذكورة ووضعه بتصرف وزير الطاقة والمياه) المعدل بموجب المرسوم رقم 2627 تاريخ 13/3/2000،

وبما أن السيد جوزف قيصرا الهوا هو من مواليد 20/5/1941،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 973 تاريخ 3/10/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت اعتبارا من 20/5/2005 خدمة السيد جوزف قيصر الهوا المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان والموضوع بتصرف وزير الطاقة والمياه، وذلك بسبب بلوغه السن القانونية، على أن تحتسب الفترة الواقعة ما بين 13/11/2001 و19/5/2005 من ضمن خدماته الفعلية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد جوزف قيصر الهوا المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع وفي خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته تصريحا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أسباب وأوجه الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الأول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور