All legislation

مرسوم Decree No. 15854 01/12/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصناعة لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15854
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5812/5813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15854 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /22.000.000/ل.ل. (اثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 25ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الصناعة وشركة «غلوبال داتا سرفيسزس»، رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 721/2004 تاريخ 2/11/2004 /22.000.000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور