المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /22.000.000/ل.ل. (اثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 25ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الصناعة وشركة «غلوبال داتا سرفيسزس»، رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 721/2004 تاريخ 2/11/2004 /22.000.000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).