All legislation

قرار Decision No. 994 28/11/2005

انشاء حي جديد في بلدة عرسال قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك .(بأسم "الحي الشرقي").

Type
قرار · Decision
Number
994
Date
28/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 994 تاريخ 28/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ البقاع رقم 20640 تاريخ 16/11/2005 والملف المرفق بها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة عرسال ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى «الحي الشرقي».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع