المادة 1
ينشأ في بلدة عرسال ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى «الحي الشرقي».
قرار Decision No. 994 28/11/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ البقاع رقم 20640 تاريخ 16/11/2005 والملف المرفق بها،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة عرسال ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى «الحي الشرقي».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع