المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دار بعشتار ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 85 30/11/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3931/ب/2005 تاريخ 16/11/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دار بعشتار ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدية جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع