إن محافظ جبل لبنان،
بناء على المذكرة رقم 101/أ م تاريخ 25/10/2005 (تعيين المحافظ بالتكليف)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،
بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 685/إ تاريخ 17/11/2000 القاضي بتفويض رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان الدكتور خليل عدوان توقيع الاحالات العائدة لمعاملات طلبات الترخيص للمؤسسات المصنفة إلى المراجع المعنية (المديرية العامة للبيئة ـ التنظيم المدني ـ المديرية العامة للنفط ـ البلديات المعنية...) وذلك للاستكمال أو الاستئناس برأيها قبل أن تعرض على المجلس الصحي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 تشرين الثاني 2005
محافظ جبل لبنان بالتكليف
القاضي انطوان سليمان